فتحت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي أمس، الباب أمام أعضاء المجلس، للتقدّم بطلبات الالتحاق بعضوية اللجان الدائمة العامة للمجلس «إلكترونياً»، وفق الآلية الجديدة التي تم اعتمادها في لائحة نظام العمل بالمجلس، وذلك تمهيداً للانتهاء من توزيع الأعضاء كافة على لجان المجلس خلال اجتماع مرتقب تعقده هيئة مكتب المجلس المكوّنة من رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني، إضافة إلى مراقبي المجلس.
وبحسب لائحة النظام الأساسي للمجلس، يتقدّم عضو المجلس بطلب الانضمام للجنة إلى هيئة المكتب عبر منصة «المعاون البرلماني» الإلكترونية التابعة للمجلس، يُحدد فيه اسم اللجنة الدائمة التي يرغب في عضويتها، على أن تصدر الهيئة قرارها بتوزيع الأعضاء على هذه اللجان، مع جواز تحديد رؤساء ومقرري كل أو بعض هذه اللجان من قبل هيئة المكتب وفقاً لما تراه يحقق إنجاز واستقرار العمل بالمجلس.فيما حدّدت اللائحة ثمانية ضوابط رئيسة مُلزمة لتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس بما يضمن إنجاز الموضوعات المحالة إليها، ويحقق استقرار عملها، وتشمل الضوابط
أولاً: «يلتزم كل عضو في المجلس بأن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، (تُستثني من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى من اللجان الدائمة بالمجلس)».
ثانياً: «يتم تشكيل كل لجنة من اللجان الدائمة من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء حسبما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد (باستثناء لجنة رؤساء اللجان)».
ثالثاً: «مراعاة التوازن في نسبة تمثيل الفئات التي تتكوّن منها اللجان الدائمة، حال وجود نظام يلزم بنسب محددة لفئات معينة في تكوين المجلس بأكمله.
رابعاً: «تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، إلّا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل، (باستثناء لجنة رؤساء اللجان يكون تشكيل هذه اللجان عن طريق تقديم طلب من عضو المجلس لهيئة المكتب يُحدد فيه اسم اللجنة الدائمة التي يرغب في عضويتها، وتصدر الهيئة قرارها بتوزيع الأعضاء على هذه اللجان)».
خامساً: «أنه يجوز لهيئة المكتب تحديد رؤساء ومقرري كل أو بعض هذه اللجان بما تراه يحقق إنجاز واستقرار العمل بالمجلس».
سادساً: «يجوز للهيئة إجراء تنقلات بين أعضاء اللجان الدائمة، بناء على طلب يقدم من العضو إلى هيئة المكتب في بداية الدور الثاني والدور الرابع من كل فصل تشريعي أو في موعد آخر تتطلبه ظروف ومقتضيات العمل».
سابعاً: «يجوز للهيئة أن تُشكل بناء على اقتراح رئيس المجلس لجنة مؤقتة، أو لجنة خاصة للقيام بمهمة محددة حسب حاجة العمل، وتضع لها ما تراه من أحكام خاصة بشأنها».
ثامناً: «يجوز للمجلس، بناء على الأسباب التي تُبديها هيئة المكتب أو رئيس المجلس التعديل في مسميات اللجان وفي اختصاصاتها وفقاً لمتطلبات ظروف العمل ومقتضياته».